مادة 21

ا – يشمل التكليف بضريبة الدخل أرباح كل عملية بيع عقاري يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات ويقصد بتاجر العقارات كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له واكتسب من تكرار ممارسة هذه الأعمال صفة التاجر .
ب – تفرض ضريبة بمعدل 5 % على عمليات التنازل والتصرفات على العقارات مهما كان نوعها سواء أكان هذا التنازل أو التصرف شاملاً العقار كله أم جزءاً منه وتتخذ كأساس في طرح الضريبة القيمة المالية القطعية للعقار أو لجزء منه بحسب الحال المدونة في دفاتر السجل المالي لدى الدوائر المالية والمعتمدة أساساً في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات .
ج – تستثنى من أحكام الفقرة /ب/ أعلاه عمليات تصرفات الوارث في العقارات الايلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير لإسهامها برأسمال الشركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها خلال السنوات الخمس التالية لعملية المساهمة العينية .
د – يعد تصرفاً خاضعاً للضريبة المشار ليها بالفقرة /ب/ من هذه المادة
التصرف بالهبة لغير الأصول والفروع .
ولا يعد تصرفاً خاضعاً لهذه الضريبة
البيوع الجبرية إدارية أو قضائية .
نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري .
الهبة الواقعة للإدارات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية .
الهبة الواقعة لدور العبادة .
الهبة للأصول والفروع .
الهبة الواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلمية.
الحالات التي يقوم بها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكني الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض .
ه- – تعد الضريبة المذكورة بالفقرة /ب/ من هذه المادة من الأعباء المقبول تنزيلها في معرض تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة للمكلفين الخاضعين لضريبة الدخل من ممارستهم لتجارة العقارات .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *