مادة 21

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره .
دمشق في 13/9/1424 ه-
18/11/2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *