Call us now:
مادة 21
يجوز التعاقد مع محاضرين وخبراء من غير العاملين في الدولة للقيام بالتدريس النظري والتطبيقي ومناقشة البحوث العلمية بموجب عقود ينظمها عميد المعهد تحدد فيها أجورهم وتعويضاتهم وتنفذ وفق أحكام المادة 149 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.