مادة 210 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون ان اصحاب ومستثمري المحلات والاماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسؤولين عنها. اما اصحاب المحلات والاماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها. وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *