مادة 211 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 في ختام كل شهر ترسل المحكمة الى النيابة العامة جدولاً بالأحكام الصادرة خلاله.