مادة 211 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

في ختام كل شهر ترسل المحكمة الى النيابة العامة جدولاً بالأحكام الصادرة خلاله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *