مادة 211 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع قانوناً.
2 ـ على أنه إذا كان محجوزاً عليه لسفه أو غفلة جازت وصيته بإذن القاضي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *