مادة 211 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

يكون اصحاب البضائع أو اصحاب العمل أو ناقلوا البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة 92 من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات وعن اعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة للجمارك وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك والغرامات والصادرات المنصوص عليها في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *