مادة 211 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يحدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير العدل عدد هيئات التحكيم في كل اقليم ومقارها والاختصاص المحلي لكل منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *