Call us now:
مادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تقبل الطعن بطريق الاستئناف:
1 ـ الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى.
2 ـ الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب.
3 ـ القرارات الصادرة برفع الدفع بعدم الاختصاص.
«معدلة بالقانون رقم 84 الصادر بتاريخ 1958»