Call us now:
مادة 212 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص خاص منحته الهيئة العامة.
2 ـ ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة إذا كانت العقود ذات التزامات طويلة الأجل.
3 ـ يستثنى من ذلك المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأنسب.
4 ـ لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا إذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة.
5 ـ لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضائه مصلحة ما في أي شخص اعتباري يقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار البورصة المختصة بالأوراق المالية التي أصدرتها الشركة أياً كان نوعها، ولا أن يقوم بتلك العمليات بنفسه أو بواسطة غيره.