Call us now:
مادة 213 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب والقرارات الاعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.
2 ـ ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها.