مادة 213 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة تصرف في وجوه الخير.
2 ـ الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية والعلمية وسائر المصالح العامة تصرف على عمارتها ومصالحها وفقهائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو قرينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *