مادة 213 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تطبق على الهيئة العامة التأسيسية الأحكام الخاصة بها المنصوص عليها في المواد 116 إلى 119 والأحكام المشتركة الواردة في هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *