Call us now:
مادة 213 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تطبق على الهيئة العامة التأسيسية الأحكام الخاصة بها المنصوص عليها في المواد 116 إلى 119 والأحكام المشتركة الواردة في هذا الفصل.
تطبق على الهيئة العامة التأسيسية الأحكام الخاصة بها المنصوص عليها في المواد 116 إلى 119 والأحكام المشتركة الواردة في هذا الفصل.