مادة 213 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

المخلصون الجمركيون مسؤولين عن المخالفات التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون عنهم. اما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها الا إذا تعهدوا أو كفلوا متعديها.
ويكون ناقلوا البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق أحكام المادة 92 ومن هذا القانون مسؤولين عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالاضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ التعهدات الواردة في هذه البيانات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *