مادة 213 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على أصحاب العمل وعلى وكلائهم أو من ينوبون عنهم أن يسهلوا مهمة الموظفين المذكورين في المادة السابقة وأن يقدموا لهم معلومات صادقة صحيحة عما يتعلق بمهمتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *