Call us now:
مادة 213 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
للمرأة أن تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه ومن إخراجها من بيتها ولو بعد الدخول بها راضية إلى أن يوفيها زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها إن كان بعضه معجلاً وبعضه مؤجلاً وإن لم يبين قدر المعجل منه فحتى تستوفى قدر ما يعجل لمثلها على حسب عرف أهل البلد ولها منعه أيضاً إن كان المهر مؤجلاً كله إلا إذا اشترط الزوج الدخول بها قبل حلول الأجل ورضيت به.