مادة 214 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يجري الاستئناف وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *