مادة 214 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودها صرفت الوصية إلى أقرب مجانس لتلك الجهة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *