مادة 215 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ان الورثة مسؤولون عن اداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *