Call us now:
مادة 216 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يعاقب كل مخالف لأحكام المواد 14 و 16 و 17 و 18 و 19 و 31 بغرامة لا تتجاوز ألف قرش مصري أو مائة ليرة سورية.
وعلى مخالفة المادة 22 بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولاتتجاوز ألفي قرش في الاقليم المصري ولاتقل عن عشرين ولاتجاوز مائتي ليرة سورية في الاقليم السوري.
وفي حالة مخالفة أحكام المواد 14 و 16 و 17 تقام الدعوى العمومية على رئيس المكتب ويكون مدير الجمعية أو المؤسسة أو الهيئة مسؤولاً معه إذا كان عالماً بالوقائع المكونة للمخالفة.
وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم الجريمة.
ويحكم باغلاق المكتب عند مخالفة المادة 19.