مادة 217 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ عندما ترد أوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها.
2 ـ لا تحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن أربع وعشرين ساعة تضاف اليه مهلة المسافة إذا وجدت.
3 ـ وفي الأحوال المستعجلة يجوز دعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوة.
4 ـ للمدعي الشخصي أن يوضح دعواه إما باستدعاء يقدمه وفاقاً للأصول وإما بضبط ينظمه القاضي، وعليه في كل حال أن يتخذ موطناً له في مركز المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *