مادة 217 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنقعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *