Call us now:
مادة 217 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنقعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنقعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.