مادة 217 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل بين المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *