Call us now:
مادة 217 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الرابع من الباب الأول في شأن التأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتخديمهم بغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات في الاقليم المصري ومائة ليرة سورية في الاقليم السوري وبالحبس مدة لاتجاوز أسبوعين أو باحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بالزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للعاجز الذي رشح له تطبيقاً للمادة 29 وامتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها اعتباراً من تاريخ اثبات المخالفة ولايجوز مطالبة صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الالزام إذا قام بتعيين العاجز لديه. أو إذا اشتغل العاجز فعلاً في عمل آخر. وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه يجوز تحصيله لصالح العامل بطريق الحجز الاداري.
وفي حالة تعدد الأحكام بالالزام بالدفع عند تعدد أصحاب الأعمال على الوجه السابق لايستفيد العاجز إلا من أول حكم يصدر وتؤول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى لتقوم بصرفها في الأوجه وبالشروط والأوضاع المقررة في المادة التالية وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل العاجز الواحد تطبيقاً لحكم المادة 29 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.
وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسؤول.