مادة 218 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لاحكام القوانين النافذة تتولى المحكمة الجمركية النظر في المخالفات الجمركية.
وتتألف هذه المحكمة من قاضي متفرع لا تقل مرتبته عن قاضي بدائي يسميه وزير العدل.
ب ـ تحدث هذه المحكمة ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بعد موافقة وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام.
ج ـ تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية.
د ـ تطبق هذه المحكمة اصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *