مادة 219 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

آ ـ تختص المحكمة الجمركية بالفصل بما يلي:
1 ـ النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون
2 ـ النظر في الدعاوي المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها.
3 ـ النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة 210 من هذا القانون
4 ـ النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملا باحكام المادة 202 من هذا القانون
ب ـ يبقى من اختصاص هذه ا لمحكمة النظر في الامور المستعجلة ايضا في كل ما هو داخل في اختصاصها وتطبق في هذه الحالة الاصول المستعجلة الواردة في قانون اصول المحاكمات النافذ.
ج ـ في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة أو وسائط النقل المحجوزة لصاحبها أو لشخص ثالث يتوجب عليها الالتزام بتقديم كفالة نقدية أو مصرفية أو كفالة تجارية أو عقارية تقبلها ادارة الجمارك تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقررة من قبل ادارة الجمارك ولا يفك الاحتباس عنها الا بعد ايداع الكفالة المذكورة ويعتبر من يستلمها مسؤولا مدنيا وجزائيا في حالة اساءة الامانة بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *