مادة 22 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

لا يجوز لمحامي الدولة أن يتنازل عن أي دفع شكلي أو موضوعي سبق وأبداه في المحكمة إلا لضرورة توجب هذا التنازل وبعد العرض على رئيس القسم والحصول منه على موافقة خطية بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *