مادة 22 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

على العضو ان يسدد الى الجمعية دفعة نقدية اولى لحسابه خلال شهر من تاريخ قبول انتسابه مقدارها الف ليرة سورية وذلك اضافة الى الاشتراكات الشهرية التي يجب ان يباشر بتسديدها اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ قبول انتسابه الى الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *