Call us now:
مادة 22 من قانون أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979
تجري المحاكمة في مقر اللجنة بصورة علنية إلا إذا طلب أحد الخصوم إجراءها سرا واقتنعت اللجنة بالأسباب المبررة للطلب.
**
تجري المحاكمة في مقر اللجنة بصورة علنية إلا إذا طلب أحد الخصوم إجراءها سرا واقتنعت اللجنة بالأسباب المبررة للطلب.
**