مادة 22 من قانون ادارة قضايا الدولة

يلغى القانون رقم 58 تاريخ 11/12/1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 14/10/1961 والمرسوم التشريعي رقم 201 تاريخ 11/12/1961 والمرسوم التشريعي رقم 152 تاريخ 14/12/1966 وأي نص لا يأتلف وأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *