مادة 22 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد صدور هذا القانون. أي حق مكتسب لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه. كما أنها لا تعفيهم من أي من الالتزامات الواردة فيه سواء شمل تطبيق القانون عرصاتهم بتاريخ صدوره أم شملها تطبيقه فيما بعد ذلك بقرارات من وزير الإدارة المحلية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *