Call us now:
مادة 22 من قانون اقامة الأجانب
يجوز في حالة ابدال تذكرة المرور باخرى بسبب امتلاء الصفحات ان تترك التذكرة المراد ابدالها مع صاحبها اذا كانت بها تأشيرات يحتاج حاملها لاستعمالها في رحلته بشرط ان تضم التذكرة القديمة للجديدة بطريق لا يتسنى معها فصلهما دون ترك اثر ظاهر بهما وان يدون في الصفحة الاولى من كل منهما ما يفيد ضمها للاخرى مع ذكر تاريخ ورقم وجهة الاصدار.