مادة 22 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ يقوم مراقب السلوك بجميع المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون وبالاختصاصات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي وزارة العدل.
ب ـ يقسم مراقب السلوك عند تعيينه يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بأمانة وصدق وإخلاص ويكون له في ممارسة مهامه صفة الضابطة القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *