مادة 22 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ سجل التجارة يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تشتغل في البلاد.
2 ـ وهو أيضاً أداة للشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *