مادة 22 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

عند انتهاء مدة الثلاثين يوماً المعطاة للمعترضين ولمدعي الحقوق. يصدر قاضي الصلح أو القاضي العقاري قراراً بختام عمليات التحديد والتحرير نهائياً. يلصق هذا القرار على باب قاعة الجلسات. ويعطى ذو العلاقة علماً به بواسطة المختارين ويبلغ إلى المحاكم المختصة وينشر في الجريدة الرسمية.
ثم إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري يباشر في كل منطقة عقارية بفض محاضر التحديد المؤقت فحصاً مسبقاً حسب ترتيب قيدها في جدول تحرير العقارات المؤقت، ويتأكد من تتميم المعاملات المنصوص عنها في أحكام القرارات النافذة ويصادق على ما ذكر في هذه المحاضر ويأمر تقيده في السجل العقاري الحقوق العينية غير المنقولة. إذا وجد أنه لم يقدم اعتراض أو طلب ما. أو أن الاعتراضات أو الطلبات المقدمة يجب ترقينها وفقاً لأحكام المادة 21 من هذا القرار.
إن قرار القاضي هو نافذ بدون تبليغ أو إعلان، ويرسل بلا تأخير نسخ المحاضر الأصلية المدون فيها هذا القرار إلى رئيس المكتب العقاري في محل العقار.
ثم إن قاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري ينظم حسب ترتيب جدول التحديد المؤقت قائمة ذات أرقام متسلسلة بالعقارات التي قدم بشأنها اعتراض أو طلبات.
لذوي العلاقة مهلة خمسة عشر يوماً ابتداء من تاريخ إلصاق قرار الختام ليأتوا بعلم عن رفع الاعتراضات أو طلبات القيد أو التصريح بأنهم راضون بها. وإذا رفع الفريق ذو العلاقة على هذه الصورة، الاعتراضات أو طلبات القيد إما بإحضار علم عن رفع هذه الاعتراضات وإما بالعمل بما تقتضيه تلك الاعتراضات والطلبات. فيمكن لقاضي الصلح أو القاضي الفرد العقاري أن يأمر بقيد الحق العيني غير المنقول في السجل العقاري باسم صاحب الحق. ويصادق على ما يذكر نتيجة لذلك في المحضر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *