مادة 22 من قانون التحديد والتحرير الإختياري

يخضع تسجيل العقارات لرسم وحيد قدره 10 بالمائة من العقار السنوي غير الصافي ويدفع وفقاً لأحكام المادة 44 من القرار عدد 186 المذكور أعلاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *