Call us now:
مادة 22 من قانون التفتيش القضائي
تقوم إدارة التفتيش بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، من الخارج إذا طلب إليها وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ذلك.
تقوم إدارة التفتيش بجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، من الخارج إذا طلب إليها وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ذلك.