مادة 22 من قانون التنظيم النقابي

أ ـ تسير النقابة في أعمالها طبقاً لأحكام نظامها الداخلي ويضع مجلس الاتحاد العام للعمال أنموذجاً موحداً للأنظمة الداخلية تلتزم النقابات به حين وضع أنظمتها الداخلية.
ب ـ يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بوجه خاص ما يلي:
1 ـ اسم النقابة ومركزها ومنطقة أعمالها وأغراضها وكيفية تمثيلها.
2 ـ أصول انتساب الأعضاء وانسحابهم وفصلهم وحالات فرض الغرامات بحقهم ومؤيدات أدائها.
3 ـ تحديد بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم، وحالات الإعفاء والتخفيض.
4 ـ تحديد مصادر أموال النقابة وجهات اتفاقها.
5 ـ طريقة تشكيل مكتب النقابة وعدد أعضائه وشروط العضوية وصلاحيات كل من أعضائه وواجباته، والقواعد الخاصة باجتماعات المكتب وسير أعماله وكيفية التوقيع على المعاملات المالية.
6 ـ تشكيل اللجان واختصاصات كل منها.
7 ـ أصول دعوة المؤتمر إلى الاجتماع والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته.
8 ـ القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الموازنة.
9 ـ أصول طرح الثقة أمام المؤتمر بواحد أو أكثر من أعضاء المكتب.
10 ـ أصول حل النقابة أو مكتبها وتصفيتها.
11 ـ لائحة مفصلة للمخالفات والعقوبات.
12 ـ حجم المبالغ التي يحق لمكتب النقابة الاحتفاظ بها لتسيير أعماله وإيداع باقي الأموال في المصرف الذي يحدده المكتب بقرار منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *