مادة 22 من قانون العقوبات الإقتصادي

يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أخذ أو ألتمس أجراً غير واجب أو قبل الوعد به سواء كان لنفسه أو لغيره بقصد إنالة آخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو مشاريع أو صفقات أو أرباحاً أو غيرها أو منحا من الدولة أو بقصد التأثير على الدولة أو في مسلك أحد العاملين فيها بأي طريقة كانت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *