مادة 22 من قانون المحاكم المسلكية

أحكام المحكمة تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *