Call us now:
مادة 22 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
إذا أصيب المحامي المسجل في النقابة بحادث طارئ سبب له خسارة مادية كبرى وكان بحاجة للعون جاز لمجلس إدارة خزانة التقاعد إعطاؤه منحة لا تتجاوز المعاش الكامل لسنة واحدة إلا إذا كان قد استفاد من صندوق آخر.