Call us now:
مادة 22 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة
على مستثمري المؤسسات الفندقية أن يقدموا البيانات والجداول الإحصائية التي تطلبها منهم المؤسسة العامة للسياحة.
وتحدد هذه الجداول والبيانات وموعد تقديمها بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.