مادة 22 من قانون تنظيم المؤسسات الفندقية و أعمال عامة

على مستثمري المؤسسات الفندقية أن يقدموا البيانات والجداول الإحصائية التي تطلبها منهم المؤسسة العامة للسياحة.
وتحدد هذه الجداول والبيانات وموعد تقديمها بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي والسياحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *