مادة 22 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمهل المقررة في قوانين الأصول. ويجوز لها أن تكون محكماً بناء على اتفاق الخصوم مع التفويض بالصلح أو بدونه.
على اللجنة أن تبت في المنازعات المقدمة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *