Call us now:
مادة 22 من نظام العقود الإدارية
آ ـ تجرى المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع المناقصين.
ب ـ تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتعاد إليهم هذه العروض دون فضها كما تعاد إليهم الأوراق الثبوتية المقدمة.
جـ ـ إذا لم يتقدم سوى عارض واحد تعاد المناقصة بعد الإعلان مجدداً ويجوز للإدارة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية.
د ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور ولا ينظر في العروض التي تتضمن تحفظات إذا لم ينص هذا النظام أو دفاتر الشروط العامة أو الخاصة على جواز قبولها.
هـ ـ في الحالات التي تضطر فيها لجنة المناقصة إلى دراسة العروض والتدقيق فيها يجوز لها إرجاء جلسة المناقصة إلى موعد أخر يحدد ويعلن على الحضور وتنجز اللجنة عملها في الجلسة الثانية أمام الحاضرين من المناقصين.
و ـ تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى.
ز ـ إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول المعروض جرت مناقصة جديدة بين هؤلاء فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم وإذا تساوت الأسعار مرة ثانية جرت القرعة بينهم.
حـ ـ تدون وقائع جلسة المناقصة بما فيها جميع الاعتراضات في محضر يوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصة والحاضرون من العارضين ولا يعتد بامتناع المتعهد المرشح وبقية العارضين عن التوقيع كما توقع كل الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل أعضاء اللجنة.