Call us now:
مادة 22
أ – يعين المحافظون جميع الموظفين من الحلقتين الثانية والثالثة في محافظاتهم وفق القوانين النافذة وكذلك موظفي المؤسسات العامة التابعة لملاكات الدولة وموظفي المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي عدا المساعدين القضائين.
ب – أما باقي الموظفين عدا القضاة فيعينون بعد أخذ موافقة المحافظ الخطية ويوضعون تحت تصرفه وللمحافظ توزيعهم في محافظته مع مراعاة الملاكات العامة ولا ينقلون إلا بعد أخذ رأي المحافظ خطياً.
(عدلت بالمرسوم التشريعي رقم 289 تاريخ 12/11/1963)