مادة 22

الهدية التي يقدمها الخطيب إلى الخطيبة يوم عقد الزواج يعمل بها إذا تقدمت في دار الخطيبة ويسقط حكمها إذا تقدمت في دار الخطيب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *