مادة 22

ليمتنع الخوري في ما خلا حال الضرورة عن حضور زواج الدوارين أي من لا مسكن لهم ولا شبه مسكن في أي مكان كان ما لم يحصل على الإذن بحضور الزواج بعد أن يكون عرض الأمر على الرئيس الكنسي المحلي أو على من فوضه هذا من الكهنة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *