مادة 22

تلغى الرخصة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في الحالات التالية
أولاً – إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ثلاثة اشهر بعد منح الرخصة.
ثانياً – إذا لم يصدر من المطبوعة خلال ثلاثة اشهر متوالية ثلثاً الأعداد الاعتيادية التي تصدر من المطبوعات المماثلة.
ثالثاً – إذا صدر بحق المطبوعة حكمان جزائيان خلال سنة واحدة.
رابعاً – إذا ثبت على أحد المسؤولين فيها إحدى الجريمتين المنصوص عليهما في المادة /55/ من هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *