مادة 22

يتم إشغال وظائف المعهد بطريق النقل إلى ملاك المعهد أو الندب حصراً من قضاة الحكم والنيابة العامة في وزارة العدل بقرار من الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *