Call us now:
مادة 22
يجتمع رؤساء الإدارات بهيئة لجان يرأسها الوكيل المساعد المختص للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع وتشكل اللجنة الأولى من رؤساء الإدارات لرياسة مجلس الوزراء وشؤون الجمهورية لوزارات الداخلية والخارجية والعدل والحربية وللمصالح العامة بالإسكندرية ولديوان الموظفين وديوان المحاسبة.
وتشكل اللجنة الثانية من رؤساء الإدارات لوزارات الشؤون البلدية والقروية والتربية والتعليم والجامعات المصرية والأزهر والأوقاف والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والإرشاد القومي.
وتشكل اللجنة الثالثة من رؤساء الإدارات لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والتموين والزراعة والأشغال العمومية والمواصلات ومصلحة السكك الحديدية والتليفونات والإصلاح الزراعي والهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.